الشيخ سيد سابق

538

فقه السنة

المشركين من كتاب الهبة والهدية . قال الحافظ في الفتح : " وفيه فساد من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي وذلك لان الواهب المذكور في ذلك الحديث وثني " ا . ه‍ أركانها : وتصح الهبة بالايجاب والقبول بأي صيغة تفيد تمليك المال بلا عوض بأن يقول الواهب : وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحو ذلك . ويقول الآخر : قبلت . ويرى مالك والشافعي اعتبار القبول في الهبة . وذهب بعض الأحناف إلى أن الايجاب كاف وهو أصح . وقالت الحنابلة : تصح بالمعاطاة التي تدل عليها ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه ، وكذلك كان أصحابه يفعلون . ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إيجابا وقبولا ونحو ذلك . شروطها : الهبة تقتضي واهبا وموهوبا له وموهوبا . ولكل شروط نذكرها فيما يلي :